في خيار المشتري، إلا حملها على التغير غير بعيد. انتهى كلامه (رحمه الله).
وبل متعين بملاحظة الفتاوي، بل الإجماع، ويدل عليه - أيضا - ما ذكرناه فيما لو خرج معيبا من عموم * (أوفوا بالعقود) * (1) بالتقريب الذي عرفت (2)، فما ذكره من أن (مقتضى القاعدة بطلانه) (3) فيه ما فيه.
قوله: وحينئذ ينقلب مدعيا والبائع منكرا [فالقول قوله].. إلى آخره (4).
لا يخفى فساد ما ذكره من الفرق بين الشخصي والكلي، وأن الحال فيها واحد من دون تفاوت أصلا.
وأيضا، ظاهر عبارة المصنف كون البيع شخصيا خاصة، لأنه الذي يظهر كون مبيعه بغير الوصف المذكور، فلا وجه لذكره في المقام، إلا أن يكون مراده ذكر ما لا أصل له أيضا استطرادا.
وأيضا، ظاهر عبارة الشارح أن المشتري مدع شرطا والبائع ينكره، ولا تأمل - حينئذ - في كون المشتري مدعيا، فيقدم قول البائع.
ولا شبهة في أنه غير ما ذكره المصنف، لأن الذي ذكره هو أن البيع صار بعنوان الوصف الرافع للجهالة لا المشاهدة، فإن ظهر كون المبيع بغير ذلك الوصف ثبت الخيار، وإن لم يظهر لكن اختلفا فيه، بأن ادعى البائع كونه بذلك الوصف وأنكره المشتري قدم قوله، لكونه المنكر، فإن أثبت البائع فهو، وإلا يتوجه على المشتري الحلف، فإن كان شخصا بطل البيع.
ففي الحقيقة، يرجع إلى ادعاء البائع اشتغال ذمة المشتري بحق البائع - أي