ومن هذا يظهر وجه اشتراط كون ذلك عن تراض منكم في الرواية السابقة، لأنه (عليه السلام) ما استفصل في الجواب، فلا معارضة بين الروايتين إلا من جهة البأس في عموم المفهوم، ولا يعارض المفهوم المنطوق، فضلا عن عمومه، مع إمكان حمل البأس على الكراهة وكون الأولى عدم الاكتفاء بالقهري.
قوله: وصحتهما غير ظاهر، والأصل يقتضي العدم.. إلى آخره (1).
لا يخفى أن ديدن الفقهاء العمل بمضمون هذا الخبر (2) بهذا المضمون في مواقع كثيرة، بل كل موقع كان من قبيل ما نحن فيه عملوا به، فمجرد الشهرة يجبر الضعف حتى عند الشارح أيضا، فضلا عن مثل هذه الشهرة.
وأما القاعدة (3)، فمعلوم أن القابض أقدم حين القبض والأخذ على أن يكون الضمان عليه، فالتضمين ليس من جهة العقد الفاسد - الذي هو بعينه كعدم العقد أصلا عند الشرع - بل من جهة القبض كذلك.
فإن قلت: الإقدام على الضمان إنما هو من حيث اعتقاده أنه ماله، لا مطلقا، فبعد ما ظهر أنه ليس ماله فلا إقدام ولا رضى، لأن ما رضي به لم يتحقق، وما يتحقق لم يتحقق له رضى به.
قلت: هذا وارد في إذن صاحب المال في أخذ ماله بل وأشد، فإنه لم يرض بأخذ ماله والتصرف فيه وتسليط اليد عليه إلا بأن يكون مال الآخذ والضمان