عليه، وكون العوض ماله.
وقد ظهر أن الأمر لم يكن كذلك، فلا رضا، لأن ما رضي به لم يتحقق وما تحقق لم يكن ما رضي به، فأخذ مال الغير بغير إذنه ورضاه غصب، بل إذا أخذ برضا بعنوان الأمانة ثم نوى أن لا يعطيه يصير ضامنا به وبأمثاله، بل وبأدون من ذلك أيضا.
والحاصل، أن شائبة تغير ما أذن له يصير ضامنا، فضلا عن مثل ما نحن فيه.
والحاصل، أن الأمانة عبارة عن التماس صاحب المال من الأمين أن يحفظ ماله، والحفظ ليس إلا لمصلحة صاحب المال يسألها ويلتمسها ويجعل الأمين نائبا عن نفسه في التعب في المحافظة، وهي إحسان من الأمين وتبرع منه، وليس الأمانة في العرف إلا ما ذكر، ولذا يحكم الفقهاء بالضمان في غير ذلك، لأنه خرج من عموم الحديث (1) خصوص الأمانة الشرعية والأمانة المالكية، وبقي الباقي، فتأمل جدا.
وسيجئ عن الشارح في آخر بحث الرهن اعترافه بما ذكرنا في الجملة، فلاحظ!
وأما قاعدة الإقدام، فإنه أقدم على أن يكون العوض للمشتري والثمن له، والمشتري أقدم بالعكس، فكيف يجمعان بين العوض والمعوض عنه جميعا؟! إذ للآخر أن يقول: أعطيتني العوض على أن يكون التلف من مالك والضمان عليك، فكيف تجعل الضمان علي وتأخذ الثمن مني؟ رد علي ما أخذت مني وخذ مالك، وإن لم يمكنك فعوضه، كما مر الإشارة في البيع الفضولي، فتأمل جدا.