قوله: وكذا لا يجوز النقيصة إلا بالمراضاة، فتأمل.. إلى آخره (1).
وذلك لأن جواز الإندار إذا كان للمشتري خاصة، يكون على سبيل القهر، من دون توقف على التراضي، كما هو مقتضى عباراتهم، يعني عبارة كل من يقول هنا ولا يجوز له الزيادة إلا برضا البائع أو إلا بالمراضاة، أو يضم إلى ذلك (قوله: وكذا لا يجوز النقيصة.. إلى آخره)، ومن جملتهم الشارح المورد ومن شاركه في هذا الإيراد، ومثل المحقق الشيخ علي (2).
فلا شك أن جواز الإندار بالنقيصة للمشتري لا يكون موقوفا على التراضي، لأن القدر الذي يحتمل الزيادة والنقيصة أزيد من قدر النقيصة قطعا، فلا معنى لأن يكون للمشتري إندار القدر الزائد عن قدر النقيصة من دون توقف على رضا البائع أصلا، ولا يكون إندار ما هو أقل منه وأنقص منه إلا برضا البائع، مع أن معنى جواز الإندار أنه يجوز عدم الإندار أيضا كلا أو بعضا، فالنقيصة مذكورة ضمنا والتزاما.
فإن قلت: لعل المورد لا يخصص الإندار القهري - الذي هو ما يحتمل الزيادة والنقيصة - بخصوص المشتري، بل يجعله مشتركا بينه وبين البائع.
قلت: على هذا لا يستقيم قوله: (ولا يجوز له إندار الزيادة إلا برضا البائع) (3)، وكذا قوله: (ولا يجوز النقيصة إلا بالمراضاة) (4)، لأنه إن جعل الإندار لهما معا فلا يستقيم إطلاق الكلامين معا، بل لا بد أن يقول: الإندار إن وقع من المشتري فقط ففي الزيادة يتوقف على رضا البائع فقط، وإن كان من البائع فلا