حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب أن نافعا حدثهم: أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأكل الصيد بأسا، إذا قتله الكلب أكل منه.
حدثني يونس به مرة أخرى، فقال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحد، أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر، فذكر نحوه.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا محمد بن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا بما أكل الكلب الضاري.
حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن حميد بن عبد الله، عن سعد، قال: قلت: لنا كلاب ضوار يأكلن ويبقين؟ قال: كل وإن لم يبق إلا بضعة.
حدثنا هناد، قال: ثنا قبيصة، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن حميد، قال: سألت سعدا، فذكر نحوه.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندنا في تأويل قوله: تعلمونهن مما علمكم الله أن التعليم الذي ذكره الله في هذه الآية للجوارح، إنما هو أن يعلم الرجل جارحه الاستشلاء إذا أشلي على الصيد، وطلبه إياه أغري، أو إمساكه عليه إذا أخذه من غير أن يأكل منه شيئا، وأن لا يفر منه إذا أراده، وأن يجيبه إذا دعاه، فذلك هو تعليم جميع الجوارح طيرها وبهائمها. وإن أكل من الصيد جارحة صائد، فجارحه حينئذ غير معلم. فإن أدرك صاحبه حيا فذكاه حل له أكله، وإن أدركه ميتا لم يحل له أكله، لأنه مما أكله السبع الذي حرمه الله تعالى بقوله: وما أكل السبع ولم يدرك ذكاته.
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب لتظاهر الاخبار عن رسول الله (ص)، بما:
حدثنا به ابن حميد، قال: ثنا ابن المبارك، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، أنه سأل النبي (ص) عن الصيد، فقال: إذا أرسلت كلبك