التعليم، وصار من الجوارح الحلال صيدها أن يفعل ذلك كلبه مرات ثلاثا، وهذا قول محكي عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
وقال آخرون ممن قال هذه المقالة: لا حد لعلم الكلاب بذلك من كلبه أكثر من أن يفعل كلبه ما وصفنا أنه له تعليم قالوا: فإذا فعل ذلك فقد صار معلما حلالا صيده. وهذا قول بعض المتأخرين.
وفرق بعض قائلي هذه المقالة بين تعليم البازي وسائر الطيور الجارحة، وتعليم الكلب وضاري السباع الجارحة، فقال: جائز أكل ما أكل منه البازي من الصيد. قالوا:
وإنما تعليم البازي أن يطير إذا استشلي، ويجب إذا دعي، ولا ينفر من صاحبه إذا أراد أخذه. قالوا: وليس من شروط تعليمه أن لا يأكل من الصيد. ذكر من قال ذلك:
حدثنا هناد بن السري، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم وحجاج، عن عطاء، قال: لا بأس بصيد البازي وإن أكل منه.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أسباط، قال: ثنا أبو إسحاق، الشبياني، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن عباس أنه قال في الطير: إذا أرسلته فقتل فكل، فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعليم الطير: أن يرجع إلى صاحبه، وليس يضرب فإذا أكل من الصيد ونتف من الريش فكل.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا أبو حمزة، عن جابر، عن الشعبي، قال: ليس البازي والصقر كالكلب، فإذا أرسلتهما فأمسكا فأكلا فدعوتهما فأتياك، فكل منه.
حدثنا هناد، قال: ثنا أبو زبيد، عن مطرف، عن حماد، قال إبراهيم: كل صيد البازي وإن أكل منه.
حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، وجابر عن الشعبي، قالا: كل من صيد البازي وإن أكل.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم: إذا أكل البازي والصقر من الصيد، فكل، فإنه لا يعلم.