حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: لا بأس بما أكل منه البازي.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن حماد، أنه قال في البازي: إذا أكل منه فكل.
وقال آخرون منهم: سواء تعليم الطير والبهائم والسباع، لا يكون نوع من ذلك معلما إلا بما يكون به سائر الأنواع معلما. وقالوا: لا يحل أكل شئ من الصيد الذي صادته جارحة فأكلت منه، كائنة ما كانت تلك الجارحة بهيمة أو طائرا. قالوا: لان من شروط تعليمها. الذي يحل به صيدها، أن تمسك ما صادت على صاحبها فلا تأكل منه. ذكر من قال ذلك:
حدثنا هناد وأبو كريب، قالا: ثنا ابن أبي زائدة، قال: ثنا محمد بن سالم، عن عامر، قال: قال علي: إذا أكل البازي من صيده فلا تأكل.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن جعفر، عن شعبة، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، قال: إذا أكل البازي منه فلا تأكل.
حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير، قال: إذا أكل البازي فلا تأكل.
حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع عن عمرو بن الوليد السهمي، قال: سمعت عكرمة، قال: إذا أكل البازي فلا تأكل.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: الكلب والبازي كله واحد، لا تأكل ما أكل منه من الصيد إلا أن تدرك ذكاته فتذكيه.
قال: قلت لعطاء: البازي ينتف الريش؟ قال: فما أدركته ولم يأكل، فكل. قال ذلك غير مرة.
وقال آخرون: تعليم كل جارحة من البهائم والطير واحد، قالوا: وتعليمه الذي يحل به صيده أن يشلى على الصيد فيستشلي ويأخذ الصيد، ويدعوه صاحبه فيجيب، أو لا يفر منه إذا أخذه. قالوا: فإذا فعل الجارح ذلك كان معلما داخلا في المعنى الذي قال الله: