فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته وقد قتل وأكل منه، فلا تأكل منه شيئا، فإنما أمسك على نفسه.
حدثنا أبو كريب، وأبو هشام الرفاعي، قالا: ثنا محمد بن فضيل، عن بيان بن بشر، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله (ص)، فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها، فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما حبسه على نفسه.
فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما:
حدثك به عمران بن بكار الكلاعي، قال: ثنا عبد العزيز بن موسى، قال: ثنا محمد بن دينار، عن أبي إياس، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان الفارسي، عن النبي (ص)، قال: إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه، فليأكل ما بقي.
قيل: هذا خبر في إسناده نظر، فإن سعيدا غير معلوم له سماع من سلمان، والثقات من أهل الآثار يقفون هذا الكلام على سلمان ويروونه عنه من قبله غير مرفوع إلى النبي (ص).
والحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شئ بصفة فخالفهم واحد منفرد ليس له حفظهم، كانت الجماعة الاثبات أحق بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم. وإذا كان الامر في الكلب على ما ذكرت من أنه إذا أكل من الصيد فغير معلم، فكذلك حكم كل جارحة في أن ما أكل منها من الصيد فغير معلم، لا يحل له أكل صيده إلا أن يدرك ذكاته.
القول في تأويل قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم.