بعضهم: عني بذلك الحرائر خاصة، فاجرة كانت أو عفيفة. وأجاز قائلو هذه المقالة نكاح الحرة مؤمنة كانت أو كتابية من اليهود والنصارى من أي أجناس كانت، بعد أن تكون كتابية فاجرة كانت أو عفيفة، وحرموا إماء أهل الكتاب أن نتزوجهن بكل حال لان الله جل ثناؤه شرط من نكاح الإماء الايمان بقوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو داود، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قال: من الحرائر.
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم قال: من الحرائر.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب: إن رجلا طلق امرأته وخطبت إليه أخته، وكانت قد أحدثت، فأتى عمر فذكر ذلك له منها، فقال عمر: ما رأيت منها؟ قال: ما رأيت منها إلا خيرا فقال:
زوجها ولا تخبر.
حدثنا ابن أبي الشوارب، قال: ثنا عبد الواحد، قال: ثنا سليمان الشيباني، قال: ثنا عامر، قال: زنت امرأة من همدان، قال: فجلدها مصدق رسول الله (ص) الحد، ثم تابت. فأتوا عمر، فقالوا: نزوجها وبئس ما كان من أمرها قال عمر: لئن بلغني أنكم ذكرتم شيئا من ذلك لأعاقبنكم عقوبة شديدة.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب: أن رجلا أراد أن يزوج أخته، فقالت: إني أخشى أن أفضح أبي، فقد بغيت. فأتى عمر فقال: أليس قد تابت؟ قال: بلى. قال: فزوجها.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: أن نبيشة امرأة من همدان بغت، فأرادت أن تذبح نفسها، قال:
فأدركوها فداووها فبرئت، فذكروا ذلك لعمر، فقال: أنكحوها نكاح العفيفة المسلمة.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن عامر: أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة، فأمرت الشفرة على أوداجها، فأدركت، فدووي