بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص قال: إن بني إسرائيل لم يجعل لهم دية فيما كتب الله لموسى في التوراة من نفس قتلت، أو جرح، أو سن، أو عين، أو أنف، إنما هو القصاص أو العفو.
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله:
وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة، أن النفس بالنفس.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة، أن النفس بالنفس.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس... حتى بلغ: والجروح قصاص بعضها ببعض.
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله أن النفس بالنفس قال يقول تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين ويقطع الانف بالأنف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساءهم إذا كان في النفس وما دون النفس ويستوى فيه العبيد رجالهم ونساءهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس:
القول في تأويل قوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له.
اختلف أهل التأويل في المعنى به: فمن تصدق به فهو كفارة له فقال بعضهم:
عني بذلك المجروح وولى القتيل. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن الهيثم بن الأسود، عن عبد الله بن عمرو:
فمن تصدق به فهو كفارة له قال: يهدم عنه يعني المجروح مثل ذلك من ذنوبه.
حدثنا سفيان، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن الهيثم بن الأسود، عن عبد الله بن عمرو بنحوه.