حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، أنه كان يقول: فمن تصدق به فهو كفارة له يقول: للقاتل، وأجر للعافي.
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق قال: ثنا عمران بن ظبيان، عن عدي بن ثابت، قال: هتم رجل على عهد معاوية، فأعطي دية فلم يقبل، ثم أعطي ديتين فلم يقبل، ثم أعطي ثلاثا فلم يقبل. فحدث رجل من أصحاب النبي (ص) أن رسول الله (ص)، قوله: فمن تصدق بدم فما دونه، كان كفارة له من يوم تصدق إلى يوم ولد. قال: فتصدق الرجل.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له يقول:
من جرح فتصدق بالذي جرح به على الجارح، فليس على الجارح سبيل ولا قود ولا عقل ولا جرح عليه من أجل أنه تصدق عليه الذي جرح، فكان كفارة له من ظلمه الذي ظلم.
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني به: فمن تصدق به فهو كفارة له المجروح، فلان تكون الهاء في قوله له عائدة على من أولى من أن تكون من ذكر من لم يجر له ذكر إلا بالمعنى دون التصريح وأحرى، إذ الصدقة هي المكفرة ذنب صاحبها دون المتصدق عليه في سائر الصدقات غير هذه، فالواجب أن يكون سبيل هذه سبيل غيرها من الصدقات.
فإن ظن ظان أن القصاص إذ كان يكفر ذنب صاحبه المقتص منه الذي أتاه في قتل من قتله ظلما، لقول النبي (ص) إذا أخذ البيعة على أصحابه: أن لا تقتلوا ولا تزنوا ولا تسرقوا ثم قال: فمن فعل من ذلك شيئا فأقيم عليه حده، فهو كفارته. فالواجب أن يكون عفو العافي المجني عليه أو ولي المقتول عنه نظيره في أن ذلك له كفارة فان ذلك لو وجب أن يكون كذلك لوجب أن يكون عفو المقذوف عن قاذفه بالزنا وتركه أخذه بالواجب له من الحد وقد قذفه قاذفه وهو عفيف مسلم محصن كفارة للقاذف من ذنبه الذي ركبه،