وأصحابه. واحتجوا في ذلك بالخبر الذي روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس، أن النبي (ص) قطع في مجن قيمته عشرة دراهم.
وقال آخرون: بل عني بذلك سارق القليل والكثير. واحتجوا في ذلك بأن الآية على الظاهر، وأنه ليس لأحد أن يخص منها شيئا إلا بحجة يجب التسليم لها. وقالوا: لم يصح عن رسول الله (ص) خبر بأن ذلك في خاص من السراق. قالوا: والاخبار فيما قطع فيه رسول الله (ص) مضطربة مختلفة، ولم يرو عنه أحد أنه أتي بسارق درهم فخلى عنه، وإنما رووا عنه أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. قالوا: وممكن أن يكون لو أتى بسارق ما قيمته دانق أن يقطع. قالوا: وقد قطع ابن الزبير في درهم. وروي عن ابن عباس أنه قال:
الآية على العموم.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبد المؤمن، عن نجدة الحنفي، قال: سألت ابن عباس عن قوله: والسارق والسارقة أخاص أم عام؟
فقال: بل عام.
والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: الآية معني بها خاص من السراق، وهو سراق ربع دينار فصاعدا أو قيمته، لصحة الخبر عن رسول الله (ص) أنه قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد استقصيت ذكر أقوال المختلفين في ذلك مع عللهم التي اعتلوا بها لأقوالهم، والتلميح عن أولاها بالصواب بشواهده في كتابنا كتاب السرقة، فكرهنا إطالة الكتاب بإعادة ذلك في هذا الموضع. وقوله: جزاء بما كسبا نكالا من الله يقول:
مكافأة لهما على سرقتهما وعملهما في التلصص بمعصية الله. نكالا من الله يقول:
عقوبة من الله على لصوصيتهما. وكان قتادة يقول في ذلك ما:
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم: