أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت: تأولت كتاب الله: وما ملكت أيمانكم. قال: فأتي بها عمر بن الخطاب، فقال له ناس من أصحاب النبي (ص): تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها. قال: فقرب العبد وجز رأسه، وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم: أنه قال في التي تسرى قبل أن يدخل بها، قال: ليس لها صداق ويفرق بينهما.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا أشعث، عن الشعبي في البكر تهجر، قال: تضرب مائة سوط، وتنفي سنة، وترد على زوجها ما أخذت منه.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، مثل ذلك.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا أشعث، عن الحسن، مثل ذلك.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن يونس أن الحسن كان يقول: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة فاستيقن فإنه لا يمسكها.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي ميسرة، قال:
مملوكات أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.
ثم اختلف أهل التأويل في حكم قوله عز ذكره: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أعام أم خاص؟ فقال بعضهم: هو عام في العفائف منهن، لان المحصنات العفائف، وللمسلم أن يتزوج كل حرة وأمة كتابية حربية كانت أو ذمية. واعتلوا في ذلك بظاهر قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وأن المعني بهن العفائف كائنة من كانت منهن. وهذا قول من قال: عني بالمحصنات في هذا الموضع:
العفائف.
وقال آخرون: بل اللواتي عنى بقوله جل ثناؤه: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب