حدثنا ابن حميد، قال: ثنا أبو تميلة، قال: ثنا عبيد، عن الضحاك: وما علمتم من الجوارح مكلبين قال: هي الكلاب.
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين يقول: أحل لكم صيد الكلاب التي علمتموهن.
حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أما ما صاد من الطير والبزاة من الطير، فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه.
وأولى القولين بتأويل الآية، قول من قال: كل ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح، وإن صيد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم، لان الله جل ثناؤه عم بقوله:
وما علمتم من الجوارح مكلبين: كل جارحة، ولم يخصص منها شيئا، فكل جارحة كانت بالصفة التي وصف الله من كل طائر وسبع فحلال أكل صيدها. وقد روي عن النبي (ص)، بنحو ما قلنا في ذلك خبر، مع ما في الآية من الدلالة التي ذكرنا على صحة ما قلنا في ذلك، وهو ما:
حدثنا به هناد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن مجالد، عن الشعبي عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله (ص) عن صيد البازي، فقال: ما أمسك عليك فكل.
فأباح (ص) صيد البازي وجعله من الجوارح، ففي ذلك دلالة بينة على فساد قول من قال: عنى الله بقوله: وما علمتم من الجوارح: ما علمنا من الكلاب خاصة دون غيرها من سائر الجوارح.
فإن ظن ظان أن في قوله مكلبين دلالة على أن الجوارح التي ذكرت في قوله:
وما علمتم من الجوارح: هي الكلاب خاصة، فقد ظن غير الصواب، وذلك أن معنى