حدثنا أبو كريب، قال: ثنا هشيم، عن الخصيب بن زيد التميمي، قال: ثنا الحسن: أن رجلا سأل رسول الله (ص)، فقال: إلى متى يحل لي الحرام؟ قال: فقال: إلى أن يروى أهلك من اللبن، أو تجئ ميرتهم.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا خصيب بن زيد التميمي، قال: ثنا الحسن: أن رجلا سأل النبي (ص)، فذكر مثله، إلا أنه قال: أو تحيا ميرتهم.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: ثني عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير، عمن حدثه: أن رجلا من الاعراب أتى النبي (ص) يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحل له، فقال له النبي (ص): يحل لك الطيبات، ويحرم عليك الخبائث، إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنه، فقال الرجل: وما فقري الذي يحل لي، وما غناي الذي يغنيني عن ذلك؟ فقال النبي (ص): إذا كنت ترجو نتاجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك، أو كنت ترجو غنى تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا، فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه فقال الأعرابي: ما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال النبي (ص): إذا أرويت أهلك غبوقا من الليل فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك، فإنه ميسور كله، ليس فيه حرام.
حدثني يعقوب ابن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، قال: وجدت عند الحسن كتاب سمرة، فقرأته عليه، وكان فيه: ويجزي من الاضطرار غبوق أو صبوح.
حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي، قالا: ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن ابن عون، قال: قرأت في كتاب سمرة بن جندب: يكفي من الاضطرار أو من الضرورة غبوق أو صبوح. حدثني علي بن سعيد الكندي وأبو كريب، قالا: ثنا عبد الله بن إدريس،