فنصف ما فرضتم) فنسخت هذه الآية ما كان قبلها إذا كان لم يدخل بها وكان قد سمى لها صداقا، فجعل لها النصف ولا متاع لها.
* - حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: نسخت هذه الآية: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوها فمتعوهن) (1)... الآية التي في البقرة.
4105 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى، قالا: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حميد، عن مجاهد، قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي فارقها وقد قرض لها من قبل أن يدخل بها.
* - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في التي يفارقها زوجها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، قال: ليس لها متعة.
4106 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن نافع، قال: إذا تزوج الرجل المرأة وقد فرض لها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ولا متاع لها، وإذا لم يفرض لها فإنما لها المتاع.
4107 - حدثنا يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: سئل ابن أبي نجيح وأنا أسمع عن الرجل يتزوج، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، هل لها متاع؟ قال: كان عطاء يقول: لا متاع لها.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر في التي فرض لها ولم يدخل بها، قال: إن طلقت فلها نصف الصداق ولا متعة لها.
4108 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أن شريحا كان يقول في الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها وقد سمى لها صداقا، قال: لها في النصف متاع.
* - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن شريح، قال: لها في النصف متاع.