فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويسره، فإن كان موسرا متعها بخادم أو شبه ذلك، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك.
4090 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن داود، عن الشعبي في قوله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال: قلت للشعبي: ما وسط ذلك؟ قال: كسوتها في بيتها ودرعها وخمارها وملحفتها وجلبابها. قال الشعبي: فكان شريح يمتع بخمسمائة.
* - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن عامر: أن شريحا كان يمتع بخمسمائة. قلت لعامر: ما وسط ذلك؟ قال: ثيابها في بيتها درع وخمار وملحفة وجلباب.
* - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن عامر الشعبي أنه قال:
وسط من المتعة ثياب المرأة في بيتها درع وخمار وملحفة وجلباب.
* - حدثنا عمران بن موسى، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا داود، عن الشعبي: أن شريحا متع بخمسمائة. وقال الشعبي: وسط من المتعة درع وخمار وجلباب وملحفة.
4091 - حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس في قوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين قال: هو الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها متاع بالمعروف ولا صداق لها. قال: أدنى ذلك ثلاثة أثواب درع وخمار وجلباب وإزار. 4092 - حدثنا بشر بن معاذ، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) * حتى بلغ: * (حقا على المحسنين) * فهذا في الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها متاع بالمعروف، ولا فريضة لها. وكان يقال: إذا كان واجدا فلا بد من مئزر وجلباب ودرع وخمار.
4093 - حدثنا أبو كريب، قال ثنا ابن أبي زائدة، عن صالح بن صالح، قال: سئل عامر: بكم يمتع الرجل امرأته؟ قال على قدر ماله.
4096 - حدثني علي بن سهل، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا شعبة، عن سعد بن