4086 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: أن تفرضوا لهن فريضة قال: الفريضة: الصداق. وأصل الفرض: الواجب، كما قال الشاعر:
كانت فريضة ما أتيت كما * كان الزناء فريضة الرجم يعني كما كان الرجم الواجب من حد الزنا، لذلك قيل: فرض السلطان لفلان ألفين، يعني بذلك أوجب له ذلك ورزقه من الديوان.
القول في تأويل قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
يعني تعالى ذكره بقوله: ومتعوهن وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على أقداركم ومنازلكم من الغنى والاقتار.
ثم اختلف أهل التأويل في مبلغ ما أمر الله به الرجال من ذلك، فقال بعضهم: أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودونه الكسوة. ذكر من قال ذلك:
4087 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة.
* - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عكرمة، ابن عباس بنحوه.
4088 - حدثنا أحمد قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي قوله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قلت له: ما أوسط متعة المطلقة؟
قال: خمارها ودرعها وجلبابها وملحفتها.
4089 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن ينكحها،