دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها، فليس لها إلا المتاع.
4116 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن يونس، قال: قال الحسن: إن طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فليس لها إلا المتاع.
4117 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، قال:
إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها ولم يفرض لها، فإنما لها المتاع.
4118 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها، ثم طلقها قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها، فليس لها عليه إلا المتاع بالمعروف.
4119 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) قال: ليس لها صداق إلا متاع بالمعروف.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، بنحوه، إلا أنه قال: ولا متاع إلا بالمعروف.
4120 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) إلى: (ومتعوهن) قال: هذا الرجل توهب له، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فإنما عليه المتعة.
4121 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال في هذه الآية: هو الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها متاع بالمعروف، ولا فريضة لها.
4122 - حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، مثله.
4123 - حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ يقول: سمعت الضحاك يقول في قوله: (ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) هذا رجل وهبت له امرأته فطلقها من قبل أن يمسها، فلها المتعة، ولا فريضة لها، وليست عليها عدة.