4136 - حدثنا حميد بت مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثني عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح: (إلا أن يعفون) قال: إن شأت المرأة عفت، فتركت الصداق.
* - حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح، مثله.
4137 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع قوله: (إلا أن يعفون) هي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها، فتعفو عن النصف لزوجها.
4138 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: (إلا أن يعفون) أما (أن يعفون) فالثيب أن تدع من صداقها أو تدعه كله.
4139 - حدثنا المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: (إلا أن يعفون) قال: العفو إليهن إذا كانت المرأة ثيبا، فهي أولى بذلك، ولا يملك ذلك عليها ولي، لأنها قد ملكت أمرها، فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفها الذي عليه من حقها جاز ذلك، وإن أرادت أخذه فهي أملك بذلك.
4140 - حدثني المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال :
أخبرنا معمر، وقال: وحدثني ابن شهاب: (إلا أن يعفون) قال: النساء.
4141 - حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السدي ، عن أبي صالح: (إلا أن يعفون) قال: الثيب تدع صداقها.
* - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة، قال: ثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح: (إلا أن يعفون) قال: قال: تعفو المرأة عن الذي لها كله.
قال أبو جعفر: ما سمعت أحدا يقول حماد بن زيد بن أسامة إلا أبا هشام.
4142 - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبدة، عن سعيد، قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: إن شأت عفت عن صداقها، يعني في قوله: (إلا أن يعفون).
* - حدثنا ابن هشام، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن شريح، قال: تعفو المرأة وتدع نصف الصداق.