4102 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا قرة، قال: سئل الحسن، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، هل لها متاع؟ قال الحسن:
نعم والله.
فقيل للسائل، وهو أبو بكر الهذلي: أو ما تقرأ هذه الآية: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) (1)؟ قال: نعم والله.
وقال آخرون: المتعة للمطلقة على زوجها المطلقها واجبة، ولكنها واجبة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها الصداق. فأما المطلقة المفروض لها الصداق إذا طلقت قبل الدخول بها، فإنها لا متعة لها، وإنما لها نصف الصداق المسمى. ذكر من قال ذلك:
4103 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها ، فلها نصف الصداق ولا متعة لها.
* - حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه.
4104 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب في الذي يطلق امرأته وقد فرض لها، أنه قال في المتاع:
قد كان لها المتاع في الآية التي في الأحزاب (2)، فلما نزلت الآية التي في البقرة، جعل لها النصف من صداقها إذا سمى، ولا متاع لها، وإذا لم يسم فلها المتاع.
* - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد (3) نحوه.
* - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: كان سعيد بن المسيب يقول: إذا لم يدخل بها جعل لها في سورة الأحزاب المتاع، ثم أنزلت الآية التي في سورة البقرة: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة