عبد الله قال لا بأس بذكر الله وأنت تبول لان ذكر الله عز وجل حسن على كل حال وما رواه التهذيب في الباب المذكور في الموثق عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت الحايض والجنب يقرآن شيئا قال نعم ما شاء إلا السجدة ويذكر أن الله تعالى على كل حال والذي يدل على استثناء آية الكرسي ما رواه الفقيه في باب ارتياد المكان للحدث في الصحيح قال وسئل عمر بن يزيد أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن فقال لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وتحميد الله أو آية الحمد لله رب العالمين وهذه الرواية في التهذيب أيضا في زيادات باب آداب الاحداث من دون الحمد لله رب العالمين ويمكن الحكم باستثناء كل آية نظرا إلى رواية التهذيب لكن مع وجود الزيادة في الفقيه لم يحصل الظن بالعموم فإن قلت كيف تجمع بين هذه الرواية وما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته أتقرأ النفساء والحايض والجنب والرجل يتغوط القرآن فقال يقرؤا ما شاءوا قلت يمكن الجمع بحمل رواية الحلبي على نفي الحرمة وأما حملها على التخصيص بآية الكرسي أو آية فبعيد جدا لبعد التخصيص بخروج أكثر الافراد بل امتناعه والذي يدل على استثناء حكاية الاذان ما رواه الصدوق (ره) في كتاب علل الشرايع في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال يا محمد لا تدع ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول وبهذا يظهر ما في كلام الشهيد الثاني (ره) في شرح الارشاد حيث قال واستثنى المصنف (ره) أيضا حكاية الاذان وهو حسن في فصل فيه ذكر دون الحيعلات لعدم النص عليه على الخصوص إلا أن يبدل بالحوقلة كما ذكر في حكايته في الصلاة انتهى وهذا الايراد إنما أورده صاحب المدارك على جده ويمكن أن يجاب عن قبله أن الرواية المذكورة لا ظهور لها في حكاية الحيعلات إن لم يكن داخلة في الذكر بل يشعر بعدم حكايتها كما ينادي إليه قوله (عليه السلام) فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول والوجدان الصحيح يحكم بما ذكرنا نعم لا يبعد القول بإشعارها بأن الاذان بتمامه ذكر كما لا يخفى وليس ببعيد وعلى هذا يمكن أن يكون نظره إلى هذا حيث حكم بعدم النص عليه على الخصوص والمراد عدم النص على خصوص الحيعلات لا الاذان هذا وقد استثنى أشياء آخر أيضا مثل الكلام لحاجة إن لم يقض بغيره من التصفيق باليد ونحوه ورد السلام والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والتحميد عند العطاس ووجه الجميع ظاهرا واستثنى أيضا تسميت العاطس معللا بأنه ذكر ورد بمنع كونه ذكرا وجعل بعضهم تركه أولى (والبول قائما) يدل عليه الرواية المتقدمة في الاستنجاء باليمنى عن الفقيه وما رواه التهذيب أيضا في زيادات آداب الاحداث عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له أيبول الرجل وهو قائم قال نعم ولكنه يتخوف عليه أن يلتبس به الشيطان أي يخيله فقلت يبول الرجل في الماء قال نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان ومطمحا بدل عليه ما رواه التهذيب في الزيادات عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء وما رواه الكافي أيضا في باب المواضع التي يكره أن يتغوط فيها عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يطمح الرجل ببوله من السطح ومن الشئ المرتفع في الهواء وقال الصدوق (ره) في باب ارتياد المكان ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح أو من الشئ المرتفع واعلم أن الاطماح بالبول يحتمل وجهين الأول البول إلى فوق وهو مناسب لما ذكره أهل اللغة في الصحاح طمح ببصره إلى الشئ ارتفع وطمح ببوله إذا رماه في الهواء ويناسب أيضا التعليل الذي ذكره العلامة في النهاية والمحقق الثاني في شرح القواعد من خوف الرد عليه لكنه لا يناسب ما ورد من الاطماح من السطح أو من الشئ المرتفع لان هذا المعنى لا دخل فيه لكونه من السطح أو من الشئ المرتفع كما هو الظاهر والثاني الرمي به في الهواء من موضع مرتفع وهذا وإن لم يكن مناسبا لكلام أهل اللغة والتعليل المذكور لكنه أظهر بالنظر إلى الرواية كما ذكرنا ولا يذهب عليك أنه على التقدير؟؟
الذي هو ظاهر الرواية يرد إشكال وهو أن هذا الحكم مناف لما تقدم من استحباب ارتياد موضع مرتفع للبول ويمكن الجمع بينهما بأن يقال أن المستحب ارتفاع يسير يؤمن معه من النضح والترشيش والمكروه ما يخرج عن هذا الحد ويكون ارتفاعا كثيرا والله أعلم ثم أنه على هذا التقدير هل البول في البلاليع العميقة هكذا حكمه أم لا لا يبعد القول بالثاني لعدم الظن بدخوله عرفا في الطمح من الشئ المرتفع (وطول الجلوس) يدل عليه ما رواه التهذيب في الزيادات عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول قال لقمان لابنه طول الجلوس على الخلاء يورث الناسور قال فكتب هذا على باب الحش وقال الفقيه في الباب المذكور وقال (عليه السلام) طول الجلوس على الخلاء يورث الناسور (واستصحاب ما عليه اسم الله تعالى) يدل عليه ما رواه الكافي في باب البول يصيب الثواب أو الجسد عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى قال لا ولا تجامع فيه وما تقدم في الاستنجاء باليسار وفيها خاتم من الخبرين لكن لا يخفى أن هذه الروايات إنما تدل على كراهة استصحاب الخاتم فقط لا مطلقا كما ذكره المصنف وتخصيص الحكم ها هنا باسم الله تعالى كأنه بالنظر إلى رواية أبي القاسم (فتدبر واستصحاب دراهم بيض غير مصرورة) أي لا يكون في الصرة يدل عليه ما رواه التهذيب في الزيادات عن غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلا أن يكون مصرورا ولك أن تقول أن هذا إنما يدل على خلاف الحكم السابق لأن الظاهر أن الدرهم الأبيض يكون