قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به وما رواه أيضا في هذا الباب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول وما تقدم أيضا في مبحث استقبال القبلة من رواية الفقيه في باب ذكر جمل من المناهي وإنما حملت على الكراهة لعدم صراحة النهي لفظا وصيغة في التحريم في عرف النبي والأئمة (عليه السلام) ولعدم صحة السند سيما في الأخيرين وللشهرة بين الأصحاب من الروايات لا يعلم حال الغايط لاختصاصها بالبول بل حال الدبر أيضا لظهورها في الذكر كما لا يخفى أن يقال إلا أن ذكره (عليه السلام) البول فقط إنما هو من باب الاكتفاء كما هو المتعارف من استهجان التصريح بذكر الغايط بل في غالب الامر يعبر عنهما بالبول وحينئذ يظهر أمر الدبر أيضا أو يقال أن الغايط والدبر إنما يحملان على البول والذكر بالطريق الأولى ولا يخلو أن من شئ وكذا الروايتان مخصوصتان بالاستقبال ولذا خص المصنف الحكم به ولم يذكر الاستدبار والعلامة (ره) في النهاية صرح بعد كرهة الاستدبار وقال الشهيد الثاني في شرح الارشاد ولا يكره استدبار هما مع احتمال للمساواة في الاحترام وقال صاحب المدارك والظاهر عدم كراهة استدبار هما إذ لا مقتضي له وكأنهم غفلوا عما رواه الفقيه في باب ارتياد المكان حيث قال وسئل الحسن بن علي (عليه السلام) ما حد الغايط قال لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح ولا يستدبرها وفي خبر آخر لا يستقبل الهلال ولا يستدبره إلا أن يقال أنه مخصوص بالهلال فلا يثبت الحكم به لكن الظاهر أن لم تغفلوا أن لا تتركوا التعرض للهلال وأنت خبير بأنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية على حال التغوط أيضا لأن الظاهر أنها أيضا متعلقة بحد الغايط وأيضا الظاهر من الروايتين استقبال قرص الشمس والقمر بالفرج أي كشفه مقابلا لهما سيما الرواية الأولى فلو كان بين الفرج وبينهما حايل من سحاب أو ستر أو نحوه لزال الكراهة وإن كان الشخص مستقبلا القرص وعبارة المصنف وإن كان صريحة في اشتراط استقبال القرص لكنها مجملة في أن الاستقبال يعتبر بالنسبة إلى الفرج أو الشخص وينبغي أن تحمل على الأول لعدم دلالة الروايتين لكن لا يبعد أن يعم الحكم بالنسبة إلى استقبال الشخص أيضا للرواية المنقولة عن الفقيه ولما رواه الكافي أيضا في باب المواضع التي يكره أن يتغوط فيها قال وروى أيضا في حديث آخر لا يستقبل الشمس ولا القمر ومن هذا أيضا يمكن استنباط الحكم بالنسبة إلى الغايط كما لا يخفى وأما تعميم الحكم بالنسبة إلى استقبال الجهة أيضا نظرا إلى هاتين الروايتين بل رواية السكوني أيضا كما في استقبال القبلة فبعيد جدا لان المتبادر من استقبالهما استقبال قرصهما بخلاف القبلة وأيضا الظاهر عدم اشتراط الكراهة بظهور نورهما بل لو كانا منكسفين أيضا كره استقبالهما لصدق الاستقبال وإبداء الفرج عليه وها هنا نكتة ذكرها الشهيد الثاني (ره) وهي أن عند انكساف الشمس تكون الكراهة من جهة القمر لا من جهة الشمس وتظهر الفايدة في النذر فتأمل (واستقبال الريح واستدبارها) يدل عليه ما رواه التهذيب أيضا في أن المذكور عن عبد الحميد بن أبي العلاء وغيره رفعه قال سئل الحسن بن علي (عليه السلام) ما حد الغايط قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب مواضع التي يكره أن يتغوط فيها وفي الفقيه أيضا كما نقلنا آنفا والرواية وإن كان بلفظ الغايط لكن الظاهر أن المراد هنا معا وإنما اكتفى به بل لا يبعد أن يقال إن المراد منه المعنى اللغوي على قياس قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغايط وحينئذ فالتعميم ظاهر وأيضا المفسدة في استقبال الريح واستدبارها بالنسبة إلى البول أشد كما هو الظاهر والتعجب من الشيخ والعلامة والمحقق (ره) أنهم خصوا الكراهة بالبول نظرا إلى أن خوف الرد إنما هو فيه مع أن الرواية وردت بلفظ الغايط ولا تعليل فيها والتعليل إنما استنبطه القوم فبمجرده كيف يمكن التخصيص والعجب منهم أيضا بحيث خصوا الحكم بالاستقبال نظرا إلى المعنى المذكور أيضا مع عموم الرواية وعدم التصريح بالتعليل وفي النهاية خص كراهة الاستدبار بحال خوف الرد وفيه أيضا تأمل (والبول في الصلبة) خوفا من الانعكاس يدل عليه ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشد الناس توقيا عن البول كان إذا أراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول وهذه الرواية في الفقيه أيضا في باب ارتياد المكان وما رواه أيضا في هذا الباب عن سليمان الجعفري قال بت مع الرضا (عليه السلام) في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال (عليه السلام) من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله وبسط سراويله وما رواه الكافي أيضا في باب المتقدم عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنه من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله (والجحر) بكسر الجيم وفتح الحاء والراء المهملتين موضع الحيوانات قال العلامة (ره) في المنتهى وروى الجمهور عن عبد الله بن سرحه أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يبال في الجحر ولأنه لا يؤمن خروج حيوان يلسعه فقد حكى أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام فاستلقى ميتا فسمعت لجن ينوح عليه بالمدينة ويقول نحن قتلنا سيد الخروج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده انتهى (والأفنية) في الصحاح فناء الدار وما امتد من جوانبها والجمع أفنية وفي (ق) والنهاية أن الفناء هو المتسع أمام الدار فالمراد من الأفنية إن كان المعنى الأول فإن أخذ بالنسبة إلى الدور مطلقا فلا دليل عليه إنما الخبر مختص بأفنية المساجد كما سيأتي وإن كان المعنى الثاني فيمكن تعميمه لان أبواب الدور الذي في الخبر كان قريب منه وما وجدناه من الخبر في هذا الباب ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن عاصم ابن حميد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رجل لعلي بن الحسين (عليه السلام) أين يتوضأ الغرباء قال يتقي شطوط الأنهار والطرق (العامة؟)
(٨٢)