مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٧٢
ويجب غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال وجوب غسل موضع البول إجماع منا وكذا تعينه بالماء ويدل أيضا مضافا إلى الاجماع روايات أما على وجوب الغسل فما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلواتك ولا تعد وضوءك وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة قال توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال اغسل ذكرك وأعد صلاتك وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب القول عند دخول الخلاء وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن ابن أذينة قال ذكر أبو مريم الأنصاري ابن الحكم بن عتبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما البول فلابد من غسله إلى غير ذلك من الروايات وأما على تعينه بالماء فما رواه أيضا في باب آداب الاحداث في الزيادات في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا انقطعت دره البول فصب الماء وهذه الرواية في الكفي أيضا في الباب المذكور وما رواه أيضا في هذا الباب في الأصل عن يزيد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال يجزي من الغايط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء وأما ما رواه أيضا في هذا الباب في الموثق عن عبد الله بن بكير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحايط قال كل شئ يابس ذكي فلا ينافي ما ذكرناه لامكان جملة على التقية وعلى أن المراد أنه ذكى بمعنى عدم السراية إلى الغير والتعدي إليه لا أنه طاهر في نفسه لا يقال الذكي طاهر في الظاهر لان بعد تسليم ظهوره فيه التأويل فيه وحمله على غير ظاهره أولى من حمل الروايات السابقة على غير ظاهرها لكثرتها وصحة سندنا خصوصا مع نقل الاجماع على خلافه وأيضا حمله على الظاهر إنما يستلزم التخصيص فيه لأن النجاسة اليابسة ليست بطاهرة بإجماع المسلمين والتخصيص ليس بأولى من المجاز وكذا ما رواه في هذا الباب عن سماعة قال قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) أني أبول ثم أمسح بالأحجار فيجئ البلل ما بعد الاستبراء وفي بعض النسخ ما يفسد سراويلي قال ليس به بأس أما أولا فلجهالة سندها وأما ثانيا فبالحمل على التقية لأنه موافق لمذهب العامة والشيخ (ره) في التهذيب ذكر وجهين أحدهما أنه يجوز أن يكون مختصا بحال لم يكن فيها واجد للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على الأحجار وثانيهما أن المراد ليس به بأس اعتبار الوضوء لا النجاسة لان ما خرج بعد الاستبراء إنما هو الودي ولا ينقض الوضوء والظاهر أن ما ذكره من الاقتصار على الأحجار حال عدم الماء لا يراد به أن يصير بها طاهرا لنقل الاجماع على خلافه بل أنه يجوز الصلاة والحال هذه لمكان الضرورة ولكن يجب الغسل بعد الوصول إلى الماء كما صرح به سابقا عليه واعلم أن بعض العلماء كالمحقق (ره) في المعتبر والعلامة (ره) في المنتهى ذكر أنه لو لم يجد الماء لغسل البول أو تعذر استعماله لجرح أو نحوه يجب المسح بالحجر و شبهه لان الواجب إزالة العين والأثر فلما تعذرت إزالتهما لم يسقط إزالة العين وفيه نظر لأنه إنما يتم ذلك لو كنا مأمورين بكل من إزالة العين والأثر بانفراده وليس كذلك لأنا أمرنا بالغسل وصب الماء فعند تعذرهما سقط التكليف وكونهما مشتملين على أمرين لا يستلزم التكليف بكل منهما على حدة وهو ظاهر ولكن الاحتياط فيما ذكراه للخروج عن عهدة قولهما ولا شعار الرواية الآتية أيضا به كما لا يخفى هذا وكذا لا ينافي ما ذكرناه ما رواه أيضا في باب الاحداث في الزيادات في الموثق عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا سئل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الاستبراء وفي الفقيه في باب ما ينجس الثوب والجسد أما أولا فلعدم صحة سندها لان حسان بن سدير واقفي على ما صرح به الشيخ وثانيا لعدم دلالته على الطهارة بالمسح لأن الظاهر أن المراد إذا بلت وتمسحت بالحجر ونحوه مثلا فامسح ذكرك أي غير موضع البول بالريق حتى إذا وجدت بللا بعده يمكنك حمله على أنه بلل الريق بناء على أصل الطهارة ولا تحتاج إلى تطهير ما لاقاه فيسهل عليك الامر إذ لو كان المراد غير ذلك وكان المسح مطهرا لما كان لمسح الذكر بالريق وحمل البلل الذي يجد عليه فائدة لان ما يخرج بعد البول إذا كان رأس الحشفة ظاهرا لا بأس به فلا حاجة إلى المسح بالريق لا يقال لعله لتطيب الخاطر لا لنجاسته ما يخرج بعد البول كما ورد من الامر بصبغ الثواب الذي لا يزول منه لون دم الحيض لأنا نقول على هذا لا اختصاص له بهذا الحال فلم لم يؤمر موضع آخر بهذا الامر إلا أن يقال حال وجود الماء لا يحتاج إليه لان ما يجد من البلل حينئذ يمكن حمله على بلل بالماء أو يقال أن الماء يقطع البول كما نقل في المنتهى فحينئذ بعد الماء لا يحتاج إلى المسح لتطيب الخاطر فإن قلت لعل المسح بالريق لأجل تطهيره قلت أما أولا فلان هذا ليس مذهب الجمهور أيضا كما هو الظاهر لان بعض من لم يوجب الماء منهم يكتفي بالمسح بالأحجار ونحوهما وبعضهم لا يوجب ذلك أيضا وأما وجوب المسح بالريق مثلا بعد التمسح بالحجر ونحوه فلم يقل به أحد وأما ثانيا فلانه على هذا أيضا لا فائدة في قوله فإن وجدت ماء كما مر وثالثا للحمل على التقية لو سلم ظهوره في خلاف ما ذكرناه وصاحب المدارك (ره) حمله على أن المراد نفي كون البلل الذي يظهر على المحل ناقضا وأنت بما ذكرنا خبير بما فيه
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336