وقد ذكرنا ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها فيما تقدم من كتابنا هذا في باب التزويج على سورة من القرآن من كتاب النكاح ثم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما قد حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي مسعود سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص أنه قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان بالاجر وقد روى في ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا عبيد الله بن محمد بن عمر بن حفص التيمي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يحيى البكاء أن رجلا قال لابن عمر إني أحبك في الله فقال له بن عمر لكني أبغضك في الله لأنك تبغي في آذانك أجرا وتأخذ على الاذان أجرا فقد ثبت بما ذكرنا كراهية الاستيجار على الآذان فالاستجعال على تعليم القرآن كذلك أيضا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر التبليغ عن الله ولو آية من كتاب الله وأوجب الله على نبيه التبليغ عنه فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك أيضا فيما حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق جميعا قالا ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية من كتاب الله وحدثوا عن ابني إسرائيل ولا حرج في ذلك ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أمته التبليغ عنه ثم قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التبليغ عنه والحديث عن غيره فقال وحدثوا عن ابني إسرائيل ولا حرج أي ولا حرج عليكم في أن لا تحدثوا عنهم في ذلك فالاستجعال على ذلك استجعال على الفرض ومن استجعل جعلا على عمل يعمله فيما افترض الله عمله عليه فذلك عليه حرام لأنه إنما يعمله لنفسه ليؤدي به فرضا عليه ومن استجعل جعلا على عمل يعمله لغيره من رقية أو غيرها وإن كانت بقرآن أو علاج أو ما أشبه ذلك فذلك جائز والاستجعال عليه حلال فيصح بما ذكرنا معاني ما قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب من النهي ومن الإباحة ولا يتضاد ذلك فيتنافى
(١٢٨)