فقال عبد الله بن الزبير فائت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث وكان قاضي الكوفة فهذا عبد الله بن الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق فيه بن عباس إلى قول الآخرين حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج قالا ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال قدم معاذ إلى اليمن فسئل عن ابنة وأخت فأعطى للابنة النصف وللأخت النصف حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها في ابنتين وبنات بن وبني بن وفي أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن وبني الاخوة والأخوات من الأب فيما بقي قال وكان عبد الله لا يشرك بينهما وقال قوم في ابنة وعصبة إن للابنة جميع المال ولا شئ للعصبة فكفى بهم جهلا في تركهم قول كل الفقهاء إلى قول لم يعلم أنه قال به قبلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تابعيهم مع أن ما ذهبوا إليه من ذلك فساده بنص القرآن لان الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فبين الله عز وجل لنا بذلك كيف حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا ذكورا أو إناثا ثم قال الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فبين لنا حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا نساء ثم قال الله عز وجل فإن كانت واحدة فلها النصف فبين لنا كم ميراث الابنة الواحدة فلما بين لنا مواريث الأولاد على هذه الجهات علمنا بذلك أن حكم ميراث الواحدة لا يخرج من هذه الجهات الثلاث واستحال أن يسمي الله عز وجل للابنة النصف وللبنات الثلثين ولهن أكثر من ذلك إلا لمعنى آخر يبينه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أبان في مواريث ذوي الأرحام ولو كانت الابنة ترث المال كله دون العصبة لما كان لذكر الله عز وجل النصف معنى ولأهمل أمرها كما أهمل الابن فلما بين لها ما ذكرنا كان توقيفا منه عز وجل إيانا على ما سمى لها من ذلك هو سهمها كما كان ما سمى للأخوات من قبل الأب والام بقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فمهم شركاء في الثلث
(٣٩٤)