وقد أجمعوا جميعا على أنها لو تركت بنتها وأخاها لأبيها كان للابنة النصف وما بقي فللأخ وأن معنى قول الله عز وجل إن لم يكن لها ولد إنما هو على ولد يحوز كل الميراث لا على الولد الذي لا يحوز كل الميراث فالنظر على ذلك أيضا أن يكون قوله عز وجل إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك هو على ولد يحوز جميع الميراث لا على ولد لا يحوز جميع الميراث فأما ما احتجوا به من مذهب بن عباس في ذلك فإنه خالف فيه سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه فمما روى عنهم في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع بن شهاب يخبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا ابن المبارك قال أنا يحيى بن أيوب قال أنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم المال شطرين بين الابنة والأخت حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا ابن المبارك قال أنا إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن علي وعبد الله في ابنة وأخت للابنة النصف وللأخت النصف وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إلا بن عباس وابن الزبير حدثنا علي بن شيبة قال أنا يزيد بن هارون وأبو نعيم قالا ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله في ابنة وأخت وجد قال من أربعة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت الأسود بن يزيد يقول قضى فينا معاذ باليمن في رجل ترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف وأعطى الأخت النصف قال شعبة وأخبرني الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود قال قضى فينا معاذ باليمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال قضى بن الزبير في ابنة وأخت فأعطى للابنة النصف وأعطى للعصبة سائر المال فقلت إن معاذا قضى فينا باليمن فأعطى للابنة النصف وأعطى للأخت النصف
(٣٩٣)