فنظرنا في ذلك فكان من حجة الذين ذهبوا إلى أن القرابة هم الذين يلتقونه ومن يقاربونه عند أبيه الرابع فأسفل من ذلك إنما قالوا ذلك فيما ذكروا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب وإنما يلتقي هو وبنو المطلب عند أبيه الرابع لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف والآخرون بنو المطلب بن عبد مناف يلتقونهم وهو عند عبد مناف وهو أبوه الرابع فمن الحجة عليهم في ذلك للآخرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى بني هاشم وبني المطلب قد حرم بني أمية وبني نوفل وقرابتهم منه كقرابة بني المطلب فلم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعنى غير القرابة فكذلك من فوقهم لم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعنى غير القرابة ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرابة من غير هذا الوجه ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا حميد عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله حائطي الذي بمكان كذا وكذا لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال أجعله في فقراء قرابتك أو فقراء أهلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي عن ثمامة قال قال أنس كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله عز وجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها جعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبي قال أبي عن ثمامة عن أنس قال فكانا أقرب إليه مني فهذا أبو طلحة قد جعلها لأبي وحسان وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع لان أبا طلحة اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عون بن مالك بن النجار فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي طلحة ما فعل من ذلك فدل ما ذكرنا على أن من كان يلقى الرجل إلى أبيه الخامس أو السادس أو إلى من فوق ذلك من الآباء المعروفين قرابة له كما أن من يلقاه إلى أب دونه قرابة أيضا وقد أمر الله عز وجل نبيه أيضا صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين فروى عنه في ذلك ما حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصفهاني قال ثنا عباد بن يعقوب قال
(٣٨٦)