شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة - ج ٤ - الصفحة ١٦٦
قال أبو بكر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفى وعنده سلعة رجل بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئا فصاحب السلعة أسوة الغرماء حدثنا يونس قال ثنا وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل ابتاع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء قالوا فقد بان بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد في هذا الحديث الأول الباعة لا غيرهم فكان من الحجة للآخرين عليهم أن هذا الحديث منقطع لا يقوم بمثله حجة فإن قالوا إنما قبلناه وإن كان منقطعا لأنه بين ما أشكل في الحديث المتصل قيل لهم قد كان ينبغي لكم لما أضطرب حديث أبي بكرة بن عبد الرحمن هذا فرواه عنه الزهري كما ذكرنا آخرا ورواه عنه عمر بن عبد العزيز على ما وصفنا أولا إن رجعوا إلى حديث غيره وهو بشير بن نهيك فيجعلونه هو أصل حديث أبي هريرة ويسقطون ما خالفه وإذا فعلتم ذلك عادت الحجة الأولى عليكم وإن لم تفعلوا ذلك كان لخصمكم أيضا أن يقول هذا الحديث الذي رواه الزهري عن أبي بكر ففرق فيه بين حكم التفليس والموت هو غير الحديث الأول فيكون الحديث الأول عنده مستعملا من حيث تأوله ويكون هذا الحديث الثاني حديثا منقطعا شاذا لا يقوم بمثله حجة فيجب ترك استعماله فهذا الذي ذكرنا هو وجه الكلام في الآثار المروية في هذا الباب وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا الرجل إذا باع من رجل شيئا كان له أن يحبسه حتى ينقده الثمن وإن مات المشتري وعليه دين فالبائع أسوة الغرماء فكان البائع متى كان محبسا لما باع حتى مات المشتري كان أولى به من سائر غرماء المشتري ومتى دفعه إلى المشتري وقبضه منه ثم مات فهو وسائر الغرماء فيه سواء فكان الذي يوجب له الانفراد بثمنه دون الغرماء هو بقاؤه في يده فلما كان ما وصفنا كذلك كان كذلك إفلاس المشتري إذا كان العبد في يد البائع فهو أولى به من سائر غرماء المشتري وإن كان قد أخرجه من يده إلى يد المشتري فهو وسائر الغرماء فيه سواء فهذه حجة صحيحة وحجة أخرى أنا رأينا إذا لم يقبضه المشتري وقد بقي للبائع كل الثمن أو نقده بعض الثمن وبقيت له عليه طائفة منه أنه أولى بالعبد حتى يستوفى ما بقي له من الثمن فكان ببقائه في يده أولى به إذا كان له كل الثمن أو بعض الثمن ولم يفرق بين شئ من ذلك فجعل حكمه حكما واحدا
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيوع 3
2 باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا 3
3 باب بيع الرطب بالتمر 6
4 باب تلقى الجلب 7
5 بحث خيار الرؤية 9
6 بيع الحاضر للبادي 10
7 باب خيار البيعين حتى يتفرقا 12
8 باب بيع المصراة 17
9 حديث الخراج بالضمان 21
10 باب بيع الثمار قبل التناهي 22
11 بحث النهى عن بيع السنين 24
12 باب العرايا 28
13 باب الرجل يشترى الثمرة فتصيبها جائحة 34
14 باب ما نهى عن بيعة قبل القبض 37
15 باب الشروط في البيع 41
16 أحاديث قصة بريرة 43
17 باب بيع أرض مكة وإجارتها 48
18 باب ثمن الكلب 51
19 باب استقراض الحيوان 59
20 كتاب الصرف باب الربا 64
21 باب القلادة تباع يذهب 71
22 كتاب الهبة والصدقة باب الرجوع في الهبة 77
23 باب هبة بعض الأولاد 84
24 باب العمرى 90
25 باب الصدقات الموقوفات 95
26 كتاب الرهن باب الانتفاع بالمرهون 98
27 باب الرهن يهلك في يد المرتهن 100
28 كتاب المزارعة والمساقاة 105
29 باب المزارعة في أرض قوم بغير إذنهم 117
30 كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار 120
31 كتاب الإجارات باب الاستئجار على تعليم القرآن 126
32 جواز الأجر على الرقية 126
33 باب الجعل على الحجامة 129
34 باب اللقطة والضوال 133
35 كتاب القضاء والشهادات باب القضاء بين أهل الذمة 141
36 ذكر نسخ التوراة بالرجم بالإمساك ثم نسخه بالرجم على المحصن 143
37 باب القضاء باليمين مع الشاهد 144
38 حديث كفاية شهادة خزيمة بن ثابت 147
39 باب رد اليمين 149
40 باب هل يجب أداء الشهادة ابتداءا قبل الإشهاد حديث فضل الصحابة على غيرهم وفضل التابعين وتبعهم 150
41 حديث الثلاثة الذين شهدوا على الزنا، جلدوا حد القذف 153
42 باب حكم الحاكم بخلاف ما في الحقيقة ينفذ باطنا أم لا؟ 154
43 باب هل يباع الحر في دين عليه؟ 157
44 باب هل يملك الأب مال ابنه؟ 158
45 حديث حرمة أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم باب حكم الولد إذا دعاه رجلان واعتبار القافة آثار عمر في طلب القافة وجوابها 158
46 باب المشترى إذا مات بعد قبضه المبيع والثمن دين 164
47 باب شهاد البدوي على القروي 167
48 كتاب الصيد والذبائح والأضاحي باب عيوب لا تجوز بها الأضحية والهدى 168
49 باب حكم النحر قبل نحر الامام وقبل الصلاة 174
50 باب البدنة عن كم تجزيء الضحايا والهدايا 176
51 باب الشاة عن كم تجزيء 176
52 باب ترك قص الأظفار في عشر ذي الحجة 181
53 باب الذبح بالسمن والظفر 183
54 باب أكل لحوم الأضحية بعد ثلاثة أيام 184
55 باب أكل الضبع 189
56 باب صيد المدينة 191
57 باب أكل الضباب 197
58 باب أكل لحوم الحمر الأهلية 203
59 أخبار الاتباع بالسفن باب أكل لحوم الفرس 210
60 كتاب الأشربة باب الخمر المحرمة 211
61 باب ما يحرم من النبيذ 215
62 باب الانتباذ في الدباء وغيره 223
63 كتاب الكراهية باب حلق الشارب 229
64 باب استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط 232
65 باب أكل الثوم والبصل والكرات 237
66 باب الأكل من ثمر حائط الغير 240
67 باب لبس الحرير 243
68 باب أعلام الحرير ونحوها 255
69 باب شد الأسنان بالذهب 257
70 باب التحتم بالذهب 259
71 باب نقش الخواتيم 263
72 باب الخاتم لغير السلطان 265
73 باب البول قائما 267
74 باب القسم 269
75 باب الشرب قائما 272
76 باب وضع إحدى الرجلين على الأخرى 277
77 باب التطرق بالسهام في المسجد 280
78 باب المعانقة 281
79 باب التصاوير في الثوب 282
80 باب قول أستغفر الله وأتوب إليه 288
81 باب البكاء على الميت 291
82 باب الشعر 295
83 باب جواب العاطس وجواب جوابه 301
84 باب الاجتناب من ذي داء الطاعون وغيره أحاديث نفي العدوى وغيره بحث الطيرة 303
85 باب التخيير بين الأنبياء 315
86 باب إخصاء البهايم وباب كتابة العلم 317
87 باب كتابة العلم هل تصلح أم لا؟ 318
88 باب الكي 320
89 بحث التمائم 325
90 بحث الرقي 326
91 باب الحديث بعد صلاة العشاء 329
92 باب نظر العبد إلى شعور الحرائر 331
93 بحث الحجاب 332
94 باب التكني بأبي القاسم 335
95 باب السلام على الكفار 341
96 كتاب الزيادات باب تكبيرات العيدين 343
97 باب تصرف المرأة في مالها 351
98 باب جلسة الاستراحة 354
99 باب ما للملوك على مولاه 356
100 باب إنشاد الشعر في المسجد 358
101 باب شراء الشئ الغائب 360
102 باب استئمار البكر عند النكاح 364
103 باب الغنى الذي تحرر الصدقة عليه 371
104 باب الزكاة في الإبل السائمة 373
105 كتاب الوصايا باب ما تجوز فيه الوصايا وما يفعله الرجل في مرض موته 379
106 باب الوصية للقرابة 385
107 كتاب الفرائض باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة 390
108 باب مواريث ذوي الأرحام 395