حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال حدثني عوف بن أبي جميلة عن أبي المهلب أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه وذلك في الجاهلية فدعا عمر أم الغلام المدعي فقال أذكرك بالذي هداك للاسلام لأيهما هو قالت لا والذي هداني للاسلام ما أدري لأيهما هو أتاني هذا أول الليل وأتاني هذا آخر الليل فما أدري لأيهما هو قال فدعا عمر من القافة أربعة ودعا ببطحاء فنثرها فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم وأمر المدعي فوطئ بقدم ثم أراه القافة قال أنظروا فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم قال فنظر القافة فقالوا قد أثبتنا ثم فرق بينهم ثم سألهم رجلا قال فتقادعوا يعني فتبايعوا كلهم يشهد أن هذا لمن هذين قال فقال عمر يا عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم أكن اشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا إني لا أرد ما يرون اذهب فهما أبواك حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة فولدت لهما ولدا فارتفعا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا لهما ثلاثة من القافة فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم أنظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أو وأعلن فقال عمر بل أسر فقال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم قال للآخر أيضا أنظر فنظر واستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أو أعلن قال بل أسر قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فلا أدري لأيهما هو وأجلسه ثم أمر الثالث فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فقال عمر إنا نعرف الآثار بقولها ثلاثا وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما فقال لي سعيد أتدري عن عصبته قلت لا قال الباقي منهما قال أبو جعفر فليس يخلو حكمه في هذه الآثار التي ذكرنا من أحد وجهين إما أن يكون بالدعوى لان الرجلين ادعيا الصبي وهو في أيديهما فألحقه بهما بدعواهما أو يكون فعل ذلك فكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا هو بن هذين فلما كان قولهم كذلك ثبت على قولهما أن يكون قضاء عمر بالولد للرجلين كان بغير قول القافة
(١٦٣)