حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال اذبحها ولا تزكي جذعة بعد قال أبو جعفر ففي هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا فأخبر أن النسك في يوم النحر هو صلاة ثم الذبح بعدها فدل ذلك على أن ما يحل به الذبح هو الصلاة لا ذبح الامام الذي يكون بعدها وعلى أن حكم النحر بعد الصلاة خلاف حكم النحر قبلها وقد روى مثل هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير البراء حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فمر بقوم قد ذبحوا قبل أن يصلى فقال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فإذا صلينا فمن شاء ذبح ومن شاء فلا يذبح حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد أخرى مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الأسود بن قيس سمع جندبا رضي الله عنه يقول شهدت الأضحى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن ناسا ذبحوا قبل الصلاة فقال من كان ذبح فليعد ومن لا فليذبح على اسم الله حدثنا روح بن الفرج قال أخبرنا يوسف بن عدي قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى بالناس العيد فإذا هو بغنم قد ذبحت فقال من كان ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن عمر قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال حماد ولا أعلمه إلا عن أنس وهشام عن محمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعد ذبحا قال أبو جعفر فدل ما ذكرنا أن أول وقت الذبح يوم النحر هو من بعد الصلاة لا من بعد ذبح الامام فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار فأما ما يدل عليه النظر في ذلك فإنا رأينا الأصل المجمع عليه أن الامام لو لم ينحر أصلا لم يكن ذلك بمسقط عن الناس النحر ولا بمانع لهم من النحر في ذلك العام
(١٧٣)