حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسن بن صالح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك قالا جميعا عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال أتى رجل عليا فسأله عن المكسورة القرن فقال لا يضرك قال عرجاء قال إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن قال أبو جعفر ففي هذه الآثار النهي عن الأضحية بمقابلة أو مدابرة وذلك في الاذن ما كان من ذلك من قبالة الاذن فهو مقابلة وما كان من أسفلها فهو مدابرة وبين سعيد بن المسيب عضباء الاذن المنهي عن ذبحها في الأضحية فقال هي المقطوعة نصف أذنها فثبت بذلك ما نهى عنه من ذلك في الاذن ولم يجز لنا تركه لان حديث البراء الذي ذكرنا لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون متقدما على حديث علي هذا فيكون حديث علي هذا زائدا عليه أو يكون متأخرا عنه فيكون ناسخا له فلما لم يعلم نسخ حديث على بعد ما قد علمنا ثبوته جعلناه ثابتا مع حديث البراء رضي الله عنه وأوجبنا العمل بهما جميعا فإن قال قائل فأنت لا تكره عضباء القرن وفي حديث جرى بن كليب عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها قيل له إنما تركنا ذلك لان عليا رضي الله عنه لم ير بذلك بأسا فيما قد روينا عنه في حديث حجية بن عدي فعلمنا بذلك أن عليا رضي الله عنه لم يقل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده وأما حديث أبي سعيد الخدري رويناه عنه من حديث إبراهيم بن محمد الصيرفي فحديث فاسد في إسناده ومتنه قد بين ذلك شعبة حدثنا عبد الغني بن رفاعة أبو عقيل قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ولم نسمعه منه أنه اشترى كبشا ليضحي به فأكل ذنبه أو بعض ذنبه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ضح به فقد فسد إسناد هذا الحديث بما قد ذكرنا وفسد متنه لأنه قال قطع ذنبه أو بعض ذنبه فإن كان البعض هو المقطوع فيجوز أن يكون ذلك أقل من ربعه وذلك لا يمنع أن يضحي به في قول أحد من الناس ولو كان الحديث كما رواه إبراهيم بن محمد أنه قطع أليته لاحتمل أن يكون ذلك أيضا على بعضها لأنه قد يقال قطع أليته إذا قطع بعضها كما يقال قطع إصبعه إذا قطع بعضها
(١٧٠)