وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي حصين عن خالد بن سلمة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال البقرة عن سبعة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فلما جعلت البقرة عن سبعة وكان ذلك مما قد وقف عليه ولم يجعل لنا أن نعدو ذلك إلى ما هو أكثر منه كانت الشاة أحرى أن لا تجزئ عن أكثر مما تجزئ عنه البقرة من ذلك فلما ثبت أن الشاة لا تجزئ عن أكثر من سبعة انتفى بذلك قول من قال إنها تجزئ عن جميع من ذبحت عنه ممن لا وقت ولهم ولا عدد ولا يجاوز إلى غيره وثبت ضده وهو قول من قال إن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد فقال قائل إنا إنما جعلنا الشاة تجزئ عن أكثر مما تجزئ عنه البقرة والجزور لان الشاة أفضل منهما فقيل له ولم قلت ذلك وما دليلك عليه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالجزور وبالكبش إذا لم يجد جزورا فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالجزور إذا وجده وذلك دليل على أنه كان يدع ما سواه مما يضحى به من البقر والغنم وهو قادر عليه ويضحي بالشاة إذا لم يقدر على الجزور فذلك دليل على أن الجزور كان عنده أفضل من الشاة وقد رأينا الهدايا في الحج جعل للبدنة فيها من الفضل ما لم يجعل للشاة فجعلت البدنة مما يشترك فيها الجماعة فيهدونها عن قرانهم ومتعتهم ولم تجعل الشاة كذلك فمما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إباحة الشركة في الهدي إذا كان جزورا ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة وأشرك عليا رضي الله عنه في ثلثها حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ساق النبي صلى الله عليه وسلم سبعين بدنة وأشرك بينهم فيها فلما كانت الشركة جائزة في الجزور مباحة في الهدي وغير مباحة في الشاة ثبت بذلك أن الشاة إنما عدلت بجزء من الجزور وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب الذي قبل هذا أن رجلا قال له إن علي ناقة وقد غربت عني فأمره أن يجعل مكانها سبعا من الغنم فدل ذلك على ما ذكرنا أيضا
(١٧٩)