فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماؤكم وأموالكم وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حدثنا علي بن معبد قال ثنا أبو الأشهب البكراوي هو بن خليفة قال ثنا ابن وعون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع إن أموالكم وأعراضكم ودماؤكم حرام بينكم في مثل يومكم هذا في مثل بلدكم هذا ألا ليبلغ الشاهد الغائب حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة وأراه أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن أعظم الأيام حرمة هذا اليوم وإن أعظم الشهور حرمة هذا الشهر وإن أعظم البلدان حرمة هذا البلد وإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في حجة الوداع فقال ألا إن دماءكم أموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا دحيم بن اليتيم قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا هشام بن الغار الجرشي قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر قال ثنا أبي قال سمعت أبا عادية الجهني قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا حسين بن عارف بن شبيب بن عروة أبو عروة عن شبيب بن عروة عن سليم بن عمرو بن الأحوص قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فذكر مثله قال أبو جعفر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة الأموال كحرمة الأبدان فكما لا يحل أبدان الأبناء للآباء إلا بالحقوق الواجبة فكذلك لا يحل لهم أموالهم إلا بالحقوق الواجبة فإن قال قائل نريد أن يوجد ما ذكرت في الأب منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله لهذه الأمة فقال الرجل أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها قال لا ولكنك تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله قال أبو جعفر فلما قال هذا الرجل يا رسول الله أضحي بمنيحة ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وقد أمره أن يضحي من ماله وحضه عليه دل ذلك على أن حكم مال ابنه خلاف ماله
(١٥٩)