فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتما هذا فاذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا أسامة بن زيد فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثني أسامة فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن كل قضاء قضي به حاكم من تمليك مال أو إنالة ملك عن مال أو من إثبات نكاح أو من حله بطلاق أو بما أشبهه أن ذلك كله على حكم الباطن وأن ذلك في الباطن كهو في الظاهر وجب ذلك على ما حكم به الحاكم وإن كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان وعلى خلاف ما حكم به بشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجبا شيئا من تمليك ولا تحريم ولا تحليل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وممن قال بذلك أبو يوسف وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما كان من ذلك من تمليك مال فهو على حكم الباطن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الجرحة فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه فذلك يحرم في الباطن كحرمته في الظاهر والدليل على هذا ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين حدثنا يونس قال أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال لهما حسابكما على الله الله يعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله صداقي الذي أصدقتها قال لا مال لك عليها إن كنت أصدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منه حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري سمع سهل بن سعد يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فقال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ثنا هلال عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم يا عويمر لم تأتني بخير فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها
(١٥٥)