فقال أحدهما إن هذا يا رسول الله انتزأ علي أرضه في الجاهلية وهو امرئ القيس بن عائش الكندي وخصمه ربيعة بن عنوان فقال له بينتك فقال ليس لي بينة قال يمينه قال إذا يذهب بها قال ليس لك إلا ذلك فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقى الله وهو عليه غضبان حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأحلفه فقال إنه ليس له يمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن حلف على مالك ظالما ليأكله لقى الله وهو عنه معرض حدثنا فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا أبو الأحوص فذكر بإسناده مثله غير أنه قال فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لي قال أبو جعفر فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك أو يمينه ليس لكم فيه إلا ذلك دل على أنه لا يستحق شيئا بغير البينة فهذا ينفي القضاء باليمين مع الشاهد والذي هو أولى بنا أن نحمل وجه ما اختلف فيه تأويله من الحديث الأول على ما يوافق هذا لا على ما يخالفه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فدل ذلك أن اليمين لا يكون أبدا إلا على المدعى عليه وقد ذكرنا بالاسناد فيما تقدم من هذا الكتاب وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر أكثر فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد فجعلوا ذلك في الأموال خاصة دون سائر الأشياء فلما ثبت أنه لا يقضي بيمين وشاهد في غير الأموال كان حكم الأموال في النظر أيضا كذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد حدثنا وهبان قال ثنا أبو همام قال ثنا ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد وكان الامر على غير ذلك والله أعلم باب رد اليمين
(١٤٨)