مع أن أولى الأشياء بنا حمل هذه الآثار على هذا المعنى لان كتاب الله عز وجل يدل على ذلك قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فورث الله عز وجل غير الولد مع الوالد من مال الابن فاستحال أن يكون المال للأب في حياة الابن ثم يصير بعضه لغير الأب قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين فجعل الله عز وجل المواريث للوالد وغيره بعد قضاء دين إن كان على الميت وبعد إنفاذ وصاياه من ثلث ماله وقد أجمعوا أن الأب لا يقضى من ماله دين ابنه ولا ينفذ وصايا أبيه من ماله ففي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك مملوكة حل له أن يطأها وهي ممن أباح الله عز وجل له وطأها بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فلو كان ماله لأبيه إذا أحرم عليه وطئ ما كسب من الجواري كحرمة وطئ جواري أبيه عليه فدل ذلك أيضا على انتفاء ملك الأب لمال الابن وأن ملك الابن فيه ثابت دون أبيه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل مجزز المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما فقال إن هذه الاقدام بعضها من بعض فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا حدثنا يونس قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الاقدام من بعض قال أبو جعفر فاحتج قوم بهذا الحديث فزعموا أن فيه ما قدر لهم أن القافة يحكم بقولهم ويثبت به الأنساب قالوا ولولا ذلك لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على مجزز ولقال له وما يدريك فلما سكت ولم ينكر عليه دل أن ذلك القول مما يؤدي إلى حقيقة يجب بها الحكم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز أن يحكم بقول القافة في نسب ولا غيره وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن سرور النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدلجي الذي ذكروا في حديث
(١٦٠)