فذهب قوم إلى هذا الأثر فقالوا لا يطهر الاناء إذا ولغ فيه الكلب حتى يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يغسل الاناء من ذلك كما يغسل من سائر النجاسات واحتجوا في ذلك بما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي رحمه الله وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا الأوزاعي قال حدثني بن شهاب قال ثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده حدثنا ابن أبي داود وفهد قالا ثنا أبو صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال حدثني بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة بن قدامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال فليغسل يديه مرتين أو ثلاثا حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن محمد عن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا ابن وهب عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم أفرغ على يديه ثلاثا قالوا: فلما روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة من البول لأنهم كانوا يتغوطون أي يقضون حاجتهم ويبولون ولا يستنجون بالماء فأمرهم بذلك إذا قاموا من نومهم لأنهم لا يدرون أين باتت أيديهم من أبدانهم وقد يجوز أن يكون كانت في موضع قد مسحوه من البول أو الغائط فيعرقون فتنجس بذلك أيديهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ثلاثا وكان ذلك طهارتها من الغائط أو البول إن كان أصابها فلما كان ذلك يطهر من البول والغائط وهما أغلظ النجاسات كان أحرى أن يطهر بما دون ذلك من النجاسات
(٢٢)