رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فسمعت به الأنصار فجاءوه يسلمون عليه وهو يصلى فأشار إليهم بيده باسطا كفه وهو يصلي حدثنا يونس قال أنا ابن وهب عن هشام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مثله غير أنه قال فقلت لبلال رضي الله عنه وصهيب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهو يصلى قال يشير بيده حدثنا علي بن معبد قال ثنا أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان قال أنا هشام بن سعد فذكر بإسناده مثله غير أنه قال فقلت لبلال رضي الله عنه كيف كان يرد عليهم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث بن سعد عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فسلمت عليه فرد إلى بإشارة قال بن مرزوق في حديثه قال ليث أحسبه قال بأصبعه حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه إشارة وقال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك قال أبو جعفر ففي هذه الآثار ما قد دل أن الإشارة لا تقطع الصلاة وقد جاءت مجيئا متواترا غير مجئ الحديث الذي خالفها فهي أولى منه وليست الإشارة في النظر من الكلام في شئ لان الإشارة إنما هي حركة عضو وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد في الصلاة لا تقطع الصلاة فكذلك حركة اليد فان قال قائل فإذا كانت الإشارة في الصلاة عندكم قد ثبت أنها بخلاف الكلام وانها لا تقطع الصلاة كما يقطعها الكلام واحتججتم في ذلك بهذه الآثار التي رويتموها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم كرهتم رد السلام من المصلى بالإشارة وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويتموه في هذه الآثار ولئن كان ذلك حجة لكم في أن الإشارة لا تقطع الصلاة فإنه حجة عليكم في أن الإشارة لا بأس بها في الصلاة قيل له أما ما احتججنا بهذه الآثار من أجله وهو أن الإشارة لا تقطع الصلاة فقد ثبت ذلك بهذه الآثار على ما احتججنا به منها واما ما ذكرت من إباحة الإشارة في الصلاة في رد السلام فليس فيها دليل على ذلك وذلك أن الذي فيها هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليهم
(٤٥٤)