وأن الكلام من الامام ومن المأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة واحتجوا في مذهبهم في كلام المأموم للامام لما قد تركه من الصلاة بكلام باليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار التي رويناها وفي مذهبهم في الكلام على السهو أن لا يقطع الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لم تقصر ولم أنس وهو يرى أنه ليس في الصلاة قالوا فلما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما صلى ولم يكن ذلك قاطعا عليه ولا على ذي اليدين الصلاة فثبت بذلك أن الكلام لإصلاح الصلاة مباح في الصلاة وأن الكلام في الصلاة على السهو غير قاطع للصلاة وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير والتهليل وقراءة القرآن ولا يجوز أن يتكلم فيها بشئ حدث من الامام فيها واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة إذ عطس رجل فقلت يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم فقلت وا ثكل أماه مالكم تنظرون إلى قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتونني سكت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاني فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ولكن قال لي إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن حدثنا يونس وسليمان بن شعيب قالا ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم ثم ذكر نحوه وزاد فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك
(٤٤٦)