فأخبر المغيرة في حديثه هذا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها في الحر فثبت بذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة الحر ووجب استعمال الابراد في شدة الحر.
وقد روى عن أنس بن مالك وأبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجلها في الشتاء ويؤخرها في الصيف حدثنا بذلك بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن محمد بن شهاب عن عروة بن الزبير قال أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبي مسعود أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزيغ الشمس وربما أخرها في شدة الحر وبإسناده عن أبي مسعود أنه رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجلها في الشتاء ويؤخرها في الصيف حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا حرمي بن عمارة قال ثنى أبو خالدة قال ثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت قال ثنا أبو خالدة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الشتاء بكر بالظهر وإذا كان الصيف أبرد بها قال أبو جعفر فهكذا السنة عندنا في صلاة الظهر على ما يذكر أبو مسعود رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيما قدمنا ذكره في الفصل الأول ما يجب به خلاف شئ من هذا لان حديث أسامة وعائشة رضي الله عنها وخباب وأبي برزة كلها عندنا منسوخة بحديث المغيرة الذي رويناه في الفصل الآخر وأما حديث بن مسعود في صلاة الظهر حين زالت الشمس وحلفه أن ذلك وقتها فليس في ذلك الحديث أن ذلك كان منه في الصيف ولا أنه كان منه في الشتاء ولا دلالة في ذلك على خلاف غيره وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه قد روى عنه الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء أبو خالدة ففسر عنه أنه كان يصليها في الشتاء معجلا وفي الصيف مؤخرا فاحتمل أن يكون ما روى بن مسعود رضي الله عنه هو كذلك أيضا فإن احتج محتج في تعجيل الظهر بما حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سويد بن غفلة قال سمع الحجاج أذانه بالظهر وهو في الجبانة فأرسل إليه فقال ما هذه الصلاة قال صليت مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان جين زالت الشمس قال فصرفه وقال لا تؤذن ولا تؤم