فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا هذا الباب على ضربين فضرب منهما الماء من الماء لا غير وضرب منهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأغسل على من أكسل حتى ينزل فأما ما كان من ذلك فيه ذكر الماء من الماء فإن بن عباس رضي الله عنه قد روى عنه في ذلك أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم به قد كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قولها لماء من الماء إنما ذلك في الاحتلام إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل فلا غسل عليه فهذا بن عباس قد أخبر أن وجهه غير الوجه الذي حمله عليه أهل المقالة الأولى فضاد قوله قولهم وأما ما روي فيما بين فيه الامر وأخبر فيه بالقصد أنه لأغسل عليه في ذلك حتى يكون الماء فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد وجب الغسل حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا همام وأبان عن قتادة فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي قال ثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن حبان بن واسع عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال أبو جعفر فهذه الآثار تضاد الآثار الأول وليس في شئ من ذلك دليل على الناسخ من ذلك ما هو
(٥٦)