فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قولهم فصار إلى ما رآه هو وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن آخرين منهم ما يوافق ذلك أيضا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن الحجاج عن أبي جعفر عن محمد بن علي رضي الله عنهما قال اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله في الرجل يجامع فلا ينزل قال إذا بلغت ذلك اغتسلت حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل حدثنا روح قال ثنا ابن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن عبد الله بن الأسود قال كان أبي يبعثني إلى عائشة رضي الله عنها قبل أن أحتلم فلما احتلمت جئت فناديت فقلت ما يوجب الغسل فقالت إذا التقت المواسي حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي النضر عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يوجب الغسل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن ميمون بن مهران عن عائشة رضي الله عنها قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قالا إذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل حدثنا أحمد قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه مثله قال أبو جعفر فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها صحة قول من ذهب إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي لا إنزال معه حدث فقال قوم هو أغلظ الاحداث فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات وهو الغسل وقال قوم هو كأخف الاحداث فأوجبوا فيه أخف الطهارات وهو الوضوء
(٦٠)