فأردنا أن ننظر إلى التقاء الختانين هل هو أغلظ الأشياء فنوجب فيه أغلظ ما يجب في ذلك فوجدنا أشياء يوجبها الجماع وهو فساد الصيام والحج فكان ذلك بالتقاء الختانين وإن لم يكن معه إنزال ويوجب ذلك في الحج الدم وقضاء الحج ويوجب في الصيام القضاء والكفارة في قول من يوجبها ولو كان جامع فيما دون الفرج وجب عليه في الحج دم فقط ولم يجب عليه في الصيام شئ إلا أن ينزل وكل ذلك محرم عليه في حجه وصيامه وكان من زنى بامرأة حد وإن لم ينزل ولو فعل ذلك على وجه شبهة فسقط بها الحد عنه وجب عليه المهر وكان لو جامعها فيما دون الفرج لم يجب عليه في ذلك حد ولا مهر ولكنه يعزر إذا لم تكن هناك شبهة وكان الرجل إذا تزوج المرأة فجامعها جماعا لا خلوة معه في الفرج ثم طلقها كان عليه المهر أنزل أو لم ينزل ووجبت عليها العدة وأحلها ذلك لزوجها الأول ولو جامعها فيما دون الفرج لم يجب في ذلك عليه شئ وكان عليه في الطلاق نصف المهر إن كان سمي لها مهرا أو المتعة إذا لم يكن سمي لها مهرا فكان يجب في هذه الأشياء التي وصفنا التي لا إنزال معها أغلظ ما يجب في الجماع الذي معه الانزال من الحدود والمهور وغير ذلك فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في حكم الاحداث أغلظ الاحداث ويجب فيه أغلظ ما يجب في الاحداث وهو الغسل وحجة أخرى في ذلك أنا رأينا هذه الأشياء التي وجبت بالتقاء الختانين فإذا كان بعدها الانزال لم يجب بالانزال حكم ثان وإنما الحكم لالتقاء الختانين ألا ترى أن رجلا لو جامع امرأة جماع زناء فالتقى ختاناهما وجب الحد عليهما بذلك ولو أقام عليهما حتى أنزل لم يجب بذلك عليه عقوبة غير الحد الذي وجب عليه بالتقاء الختانين ولو كان ذلك الجماع على وجه شبهة فوجب عليه المهر بالتقاء الختانين ثم أقام عليها حتى أنزل لم يجب عليه في ذلك الانزال شئ بعد ما وجب بالتقاء الختانين وكان ما يحكم به في هذه الأشياء على من جامع فأنزل هو ما يحكم به عليه إذا جامع ولم ينزل وكان الحكم في ذلك هو لالتقاء الختانين لا للإنزال الذي يكون بعده فالنظر على ذلك أن يكون الغسل الذي يجب على من جامع وأنزل هو بالتقاء الختانين لا بالانزال الذي يكون بعده فثبت بذلك قول الذين قالوا إن الجماع يوجب الغسل كان معه إنزال أو لم يكن وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وعامة العلماء رحمهم الله تعالى وحجة أخرى في ذلك أن فهدا حدثنا قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن زيد عن جابر هو بن يزيد عن أبي صالح قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال إن نساء الأنصار تفتين أن
(٦١)