حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة الجملي عن سعيد بن المسيب قال رجال من الأنصار يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة ولم ينزل فلا غسل عليه وكان المهاجرون لا يتابعونهم على ذلك فهذا يدل على نسخ ذلك أيضا لان عثمان والزبير هما من المهاجرين وقد سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد روينا عنهما في أول هذا الباب ثم قد قالا بخلاف ذلك فلا يجوز ذلك منهما إلا وقد ثبت النسخ عندهما ثم قد كشف ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فلم يثبت ذلك عنده فحمل الناس على غيره وأمرهم بالغسل ولم يعترض عليه في ذلك أحد وسلموا ذلك له فذلك دليل على رجوعهم أيضا إلى قوله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة قال سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري يقول كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكرنا الغسل من الانزال فقال زيد ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة فقام رجل من أهل المجلس فأتي عمر فأخبره بذلك فقال عمر للرجل اذهب أنت بنفسك فائتني به حتى يكون أنت الشاهد عليه فذهب فجاء به وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنه فقال عمر أنت عدو نفسك تفتي الناس بهذا فقال زيد أم والله ما ابتدعته ولكني سمعته من عماي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري فقال عمر لمن عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون فاختلفوا عليه فقال عمر يا عباد الله فمن أسأل بعدكم وأنتم أهل بدر الأخيار فقال له علي بن أبي طالب فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان شئ من ذلك ظهرت عليه فأرسل إلى حفصة فسألها فقالت لا علم لي بذلك ثم أرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك لا أعلم أحدا فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا عياش بن الوليد قال ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن
(٥٨)