إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا قزعة بن سويد قال حدثني حميد الأعرج وعبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها مثله حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا عيسى بن ميمون قال ثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها مثله قالوا ففي هذه الآثار أنها كانت تفرك المني من ثوب الصلاة كما تفركه من ثوب النوم قال أبو جعفر وليس في هذا عندنا دليل على طهارته فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا فيطهر بذلك الثوب والمني في نفسه نجس كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب قال أبو جعفر فكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه فكذلك ما روينا في المني يحتمل أن يكون كان حكمه عندهما كذلك يطهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك وهو في نفسه نجس كما كان الأذى يطهر النعل بإزالتهم إياه عنها وهو في نفسه نجس فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية في المني هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابسا ويجزئ ذلك من الغسل وليس في شئ من هذا دليل على حكمه هو في نفسه أطاهر هو أم نجس فذهب ذاهب إلى أنه قد روى عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه كان عندها نجسا وذكر في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب إذا رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال أنا أبو بكر بن حفص قال سمعت عمتي تحدث عن عائشة مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله قال فهذا قد دل على نجاسته عندها قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت لأنه لو كان حكمه عندها حكم سائر النجاسات من الغائط والبول والدم لأمرت بغسل الثوب كله إذا لم يعرف موضعه منه
(٥١)