فنظرنا في ذلك فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء في أول الاسلام فلما أحكم الله الامر نهى عنه حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث قال قال بن شهاب حدثني بعض من أرضي عن سهل بن سعد الساعدي أن أبي بن كعب الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهى عن ذلك وأمر بالغسل حدثنا يزيد بن سنان بالفتح وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن قال قال سهل بن سعد الساعدي قال حدثني أبي بن كعب ثم ذكر مثله قال أبو جعفر فهذا أبي يخبر أن هذا هو الناسخ لقوله الماء من الماء وقد روي عنه بعد ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقلت له أن أبي بن كعب كان لا يرى فيه الغسل فقال زيد أن أبيا قد نزع رجع عن ذلك قبل أن يموت حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا أبي قد قال هذا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فهذا عثمان أيضا يقول هذا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حميد الصائغ قال ثنا حبيب بن شهاب عن أبيه قال سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل فقال إذا غابت المدورة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه عنه في هذا الباب ما يخالف ذلك فهذا أيضا دليل على نسخ ذلك
(٥٧)