وكان مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يوافق ما ذهبوا إليه في ذلك ما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد وابن جريج وابن سمعان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقربت لهم شاة مصلية فأكل وأكلنا ثم حانت الظهر فتوضأ وصلى ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر بوضوئه الذي كان في وقت الظهر وقد يجوز أن يكون وضوؤه لكل صلاة على ما روى بن بريدة كان ذلك على التماس الفضل لا على الوجوب فإن قال قائل فهل في هذا من فضل فليلتمس قيل له نعم قد حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي غطيف الهذلي قال صليت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب الظهر فانصرف في مجلس في داره فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأ ثم خرج وخرجت معه فصلى العصر ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ فقلت له أي شئ هذا يا أبا عبد الرحمن الوضوء عند كل صلاة فقال وقد فطنت لهذا مني ليست بسنة إن كان لكاف وضوئي لصلاة الصبح صلواتي كلها ما لم أحدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات ففي ذلك رغبت يا بن أخي فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل ما روى عنه بن بريدة لإصابة هذا الفضل لا لان ذلك كله واجبا عليه وقد روى أنس بن مالك أيضا ما يدل على ما ذكرنا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ منه فقلت لأنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال نعم قلت فأنتم قال كنا نصلي الصلوات بوضوء فهذا أنس قد علم حكم ما ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير ذلك فرضا على غيره وقد يجوز أيضا أن يكون كان يفعل ذلك وهو واجب ثم نسخ فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل على هذا المعنى فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت توضى ابن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عما ذاك
(٤٢)