تضمنه الروايتين (1) وقطعنا على أنهم عاملون بما تضمنه الرواية الأخرى، أولى ممن عكس ذلك، وقال: إذا لم أعلم أن من غاب عني من الطائفة عامل بما تضمنه الرواية الأخرى، قطعت على أنهم عاملون بما تضمنه الرواية التي ادعيت نفي عملهم بها.
ثم له أن يسلك مثل ذلك في فعل الرسول والإمام، فيعين إحدى الروايتين ويقول: إذا لم أعلم أن الرسول والإمام عاملان بها، قطعت على أنهما عاملان بالأخرى.
ويكون بهذا القول أولى، لأن الدواعي إلى نقل ما يفعله الرسول والإمام مما فيه تبيان للدين، وما يلزم المكلفين متوفرة، لأنهما الحجة والمفزع، وعلى قولهما وفعلهما المعول، والتواتر به والحفظ به ممكن متسهل، ونقل فعل جميع من يتدين بالإمامة في مشارق الأرض ومغاربها، حتى لا يبقى منهم واحد ممتنع متعذر، ولو كان ممكنا متسهلا لم يكن إلى حفظه ونقله داع.
هذا إن أريد بالطائفة الكل، فأما إن أريد البعض فمن ذلك البعض؟ وما الذي أفردهم بهذا الحكم وقصره عليهم دون غيرهم.
وأي الأمرين أريد بالطائفة - أعني الكل أو البعض - هل العلم بحصول المعصوم فيها ووجود علمه في جملة علمها معتبر أم لا؟ فإن كان معتبرا فما الطريق إليه؟
وما الذي إذا سلكناه لأن (2) دلالة عليه مع فقد المشاهدة والتواتر؟ وهل لنا