قالوا وقد أجمع الناس على أنه لا قطع على المستعير لأنه مؤتمن قال أبو محمد ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح غير أنه لا يوجب حكما لأنه لم يقل فيه إنه قطعها وإنما قيل أمر بقطعها وقد يجوز أن يأمر ولا يفعل وهذا قد يكون من الأئمة على وجه التحذير والترهيب ولا يراد به إيقاع الفعل ومثله الحديث الذي يرويه الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه والناس جميعا على أنه لا يقتل رجل بعبده ولا يقتص منه لعبده وإنما يختلفون في عبد غيره
(٩٠)